[ ص: 272 - 273 ] ولا يحضر دعوة إلا أن تكون عامة لأن الخاصة لأجل القضاء فيتهم بالإجابة ، بخلاف العامة ، ويدخل في هذا الجواب قريبه وهو قولهما . وعن محمد رحمه الله أنه يجيبه وإن كانت خاصة كالهدية ، والخاصة ما لو علم المضيف أن القاضي لا يحضرها لا يتخذها .


