[ ص: 288 ] ولا يقبل في الأعيان المنقولة للحاجة إلى الإشارة . وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يقبل في العبد دون الأمة لغلبة الإباق فيه دونها . وعنه أنه يقبل فيهما بشرائط تعرف في موضعها . وعن محمد رحمه الله أنه يقبل في جميع ما ينقل ويحول وعليه المتأخرون .
.
[ ص: 288 ]


