[ ص: 289 - 290 ] قال ( ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ) لأن الكتاب يشبه الكتاب فلا يثبت إلا بحجة تامة وهذا لأنه ملزم فلا بد من الحجة ، بخلاف كتاب الاستئمان من أهل الحرب لأنه ليس بملزم ، وبخلاف رسول [ ص: 291 ] القاضي إلى المزكى ورسوله إلى القاضي لأن الإلزام بالشهادة لا بالتزكية


