[ ص: 323 ] قال ( وإذا كانت زائغة مستطيلة تنشعب منها زائعة مستطيلة وهي غير نافذة فليس لأهل الزائغة الأولى أن يفتحوا بابا في الزائغة القصوى    ) لأن فتحه للمرور ولا حق لهم في المرور إذ هو لأهلها خصوصا حتى لا يكون لأهل الأولى فيما بيع فيها حق الشفعة ،  [ ص: 324 ] بخلاف النافذة لأن المرور فيها حق العامة . قيل المنع من المرور لا من فتح الباب لأنه رفع بعض جداره .
والأصح أن المنع من الفتح لأن بعد الفتح لا يمكنه المنع من المرور في كل ساعة . ولأنه عساه يدعي الحق في القصوى بتركيب الباب  [ ص: 325 ]   ( وإن كانت مستديرة قد لزق طرفاها فلهم أن يفتحوا ) بابا لأن لكل واحد منهم حق المرور في كلها إذ هي ساحة مشتركة ولهذا يشتركون في الشفعة إذا بيعت دار منها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					