[ ص: 364 ] ( كتاب الشهادات )
[ ص: 365 ] ( قال : الشهادة فرض تلزم الشهود ولا يسعهم كتمانها إذا طالبهم المدعي ) لقوله تعالى { ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا } وقوله تعالى { ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه } [ ص: 366 ] وإنما يشترط طلب المدعي لأنها حقه فيتوقف على طلبه كسائر الحقوق . .


