[ ص: 364 ] ( كتاب الشهادات )
[ ص: 365 ] ( قال :
nindex.php?page=treesubj&link=15894_15890_16030_16058_16061الشهادة فرض تلزم الشهود ولا يسعهم كتمانها إذا طالبهم المدعي ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا } وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه }
[ ص: 366 ] وإنما يشترط طلب المدعي لأنها حقه فيتوقف على طلبه كسائر الحقوق . .
[ ص: 364 ] ( كِتَابُ الشَّهَادَاتِ )
[ ص: 365 ] ( قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=15894_15890_16030_16058_16061الشَّهَادَةُ فَرْضٌ تَلْزَمُ الشُّهُودَ وَلَا يَسَعُهُمْ كِتْمَانُهَا إذَا طَالَبَهُمْ الْمُدَّعِي ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلَا يَأْبَى الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا } وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ }
[ ص: 366 ] وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ طَلَبُ الْمُدَّعِي لِأَنَّهَا حَقُّهُ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى طَلَبِهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ . .