( إلا في الحدود والقصاص فإنه يسأل عن الشهود ) لأنه يحتال لإسقاطها فيشترط الاستقصاء فيها ، ولأن الشبهة فيها دارئة ، وإن طعن الخصم فيهم [ ص: 378 ] سأل عنهم لأنه تقابل الظاهران فيسأل طلبا للترجيح ( وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : لا بد أن يسأل عنهم في السر والعلانية في سائر الحقوق ) لأن القضاء مبناه على الحجة وهي شهادة العدول فيتعرف عن العدالة ، وفيه صون قضائه عن البطلان .
وقيل هذا اختلاف عصر وزمان [ ص: 379 ] والفتوى على قولهما في هذا الزمان .


