قال ( وفي قول من رأى أن يسأل عن الشهود لم يقبل قول الخصم إنه عدل    ) معناه قول المدعى عليه وعن  أبي يوسف   ومحمد  رحمهما الله أنه يجوز تزكيته ، لكن عند  محمد  يضم تزكية الآخر إلى تزكيته لأن العدد عنده شرط . ووجه الظاهر أن في زعم المدعي وشهوده أن الخصم كاذب في إنكاره مبطل في إصراره فلا يصلح معدلا ، وموضوع المسألة إذا قال هم عدول إلا أنهم أخطئوا أو نسوا ، أما إذا قال صدقوا أو هم عدول صدقة فقد اعترف بالحق . 
     	
		
				
						
						
