[ ص: 419 ] قال ( ولا تقبل شهادة الحربي على الذمي    ) أراد به والله أعلم المستأمن لأنه لا ولاية له عليه لأن الذمي من أهل دارنا  [ ص: 420 ] وهو أعلى حالا منه ، وتقبل شهادة الذمي عليه كشهادة المسلم عليه وعلى الذمي ( وتقبل شهادة المستأمنين بعضهم على بعض  إذا كانوا من أهل دار واحدة ، فإن كانوا من دارين كالروم  والترك  لا تقبل ) لأن اختلاف الدارين يقطع الولاية ولهذا يمنع التوارث ، بخلاف الذمي لأنه من أهل دارنا ، ولا كذلك المستأمن . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					