[ ص: 481 ]   ( وإذا شهد شاهدان بمال فحكم الحاكم به ثم رجعا  ضمنا المال المشهود عليه ) لأن التسبيب على وجه التعدي  [ ص: 482 ] سبب الضمان كحافر البئر وقد سببا للإتلاف تعديا . 
وقال  الشافعي  رحمه الله : لا يضمنان لأنه لا عبرة للتسبيب عند وجود المباشرة . قلنا : تعذر إيجاب الضمان على المباشر وهو القاضي لأنه كالملجإ إلى القضاء ، وفي إيجابه صرف الناس عن تقلده وتعذر استيفائه من المدعي لأن الحكم ماض فاعتبر التسبيب ، وإنما يضمنان  [ ص: 483 ] إذا قبض المدعي المال دينا كان أو عينا ، لأن الإتلاف به يتحقق ، لأنه لا مماثلة بين أخذ العين وإلزام الدين . قال ( فإن رجع أحدهما ضمن النصف )  [ ص: 484 ] والأصل أن المعتبر في هذا بقاء من بقي لا رجوع من رجع وقد بقي من يبقى بشهادته نصف الحق 
     	
		
				
						
						
