( وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة  ضمنت ربع الحق ) لبقاء ثلاثة الأرباع ببقاء من بقي ( وإن رجعتا ضمنتا نصف الحق ) لأن بشهادة الرجل بقي نصف الحق ( وإن شهد رجل وعشرة نسوة ثم رجع ثمان  فلا ضمان عليهن ) لأنه من يبقى بشهادته كل الحق ( فإن رجعت أخرى كان عليهن ربع الحق ) لأنه بقي النصف بشهادة الرجل والربع بشهادة الباقية فبقي ثلاثة الأرباع 
( وإن رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق وعلى النسوة خمسة  [ ص: 486 ] أسداسه عند  أبي حنيفة  رحمه الله وعندهما   على الرجل النصف وعلى النسوة النصف ) 
لأنهن وإن كثرن يقمن مقام رجل واحد ولهذا لا تقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل واحد .  ولأبي حنيفة  رحمه الله أن كل امرأتين قامتا مقام رجل واحد ، { قال عليه الصلاة والسلام في نقصان عقلهن عدلت شهادة اثنتين منهن بشهادة رجل واحد   } فصار كما إذا شهد بذلك ستة رجال ثم رجعوا ( وإن رجع النسوة العشرة دون الرجل كان عليهن نصف الحق على القولين ) لما قلنا 
     	
		
				
						
						
