قال ( وإن شهدا ببيع شيء بمثل القيمة أو أكثر ثم رجعا لم يضمنا ) لأنه ليس بإتلاف معنى [ ص: 489 ] نظرا إلى العوض ( وإن كان بأقل من القيمة ضمنا النقصان ) لأنهما أتلفا هذا الجزء بلا عوض . ولا فرق بين أن يكون البيع باتا أو فيه خيار البائع ، لأن السبب هو البيع السابق فيضاف الحكم عند سقوط الخيار إليه فيضاف التلف إليهم


