( وإذا )   ( أعار ) أرضا ( لزراعة ) مطلقا ( ورجع قبل إدراك الزرع )    ( فالصحيح أن عليه الإبقاء إلى الحصاد ) إن نقص بالقلع قبله لأنه محترم وله أمد ينتظر بخلاف البناء والغراس . ومقابل الأصح وجهان : أحدهما له القلع ويغرم أرش نقصه  ،  وثانيهما له التملك بالقيمة في الحال . أما إذا لم ينقص بالقلع وإن لم يعتد قطعه أو اعتيد قلعه لكونه قصيلا فإنه يكلف ذلك كما بحثه ابن الرفعة  لانتفاء الضرر ( و ) الصحيح ( أن له الأجرة ) أي أجرة مدة الإبقاء من وقت رجوعه إلى حصاده لانقطاع الإباحة به  ،  فأشبه ما لو أعاره دابة ثم رجع في أثناء الطريق  فإن عليه نقل متاعه إلى مأمن بأجرة المثل كما مر . والثاني لا أجرة له لأن منفعة الأرض إلى الحصاد كالمستوفاة بالزرع 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					