( ولو )   ( قارض العامل ) شخصا ( آخر بإذن المالك ليشاركه ) ذلك الآخر ( في العمل والربح )    ( لم يجز في الأصح ) لأن القراض على خلاف القياس  ،  وموضوعه أن يكون أحد العاقدين مالكا لا عمل له والآخر عاملا ولو متعددا لا ملك له فلا يعدل إلى أن يعقد عاملان  ،  ومحل المنع بالنسبة للثاني . أما الأول فالقراض باق في حقه  ،  فإن تصرف الثاني فله أجرة المثل والربح كله للمالك  ،  ولا شيء للعامل الأول حيث لم يعمل شيئا . والثاني يجوز  ،  كما يجوز للمالك أن يقارض شخصين في الابتداء  ،  ورد بما مر . وخرج بيشاركه ما إذا أذن له في ذلك لينسلخ من القراض ويكون وكيلا فيه فيصح  ،  ومحله كما قاله ابن الرفعة  إذا كان المال مما يجوز عليه القراض لأنه ابتداء قراض  ،  فلو وقع بعد تصرفه وصيرورة المال عرضا لم يجز قال الماوردي  ولا يجوز عند عدم التعيين أن يقارض إلا أمينا  ،  والأشبه في المطلب انعزاله بمجرد الإذن له في ذلك إن ابتدأه المالك به لا إن أجاب به سؤاله فيه . قال الأذرعي    : وهذا فيما إذا أمره أمرا جازما  ،  لا كما صوره الدارمي  إن رأيت أن تقارض غيرك فافعل ( وبغير إذنه فاسد ) مطلقا سواء أقصد المشاركة في عمل وربح أم ربح فقط أم قصد الانسلاخ لانتفاء إذن المالك فيه وائتمانه على المال غيره  ،  كما لو أراد الوصي أن ينزل وصيا منزلته في حياته  [ ص: 230 ] يقيمه في كل ما هو منوط به  فإنه لا يجوز كما قاله الإمام    . قال السبكي    : ولو أراد ناظر وقف شرط له الناظر إقامة غيره مقامه وإخراج نفسه من ذلك  كما مر في الوصي . قال : ولقد وقعت لي هذه المسألة في الفتاوى ولم أتردد في أن ذلك ممنوع ( فإن تصرف ) العامل ( الثاني ) بغير إذن المالك ( فتصرف غاصب ) فيضمن ما تصرف فيه لأن الإذن صدر ممن ليس بمالك ولا وكيل ( فإن )   ( اشترى ) للأول ( في الذمة ) ونقد الثمن من مال القراض وربح    ( وقلنا بالجديد ) المقرر في المذهب المعلوم لمن له أدنى إلمام به وهو أن الربح للغاصب إذا اشترى في الذمة ونقد من المغصوب لصحة شرائه وإنما الفاسد تسليمه فيضمن ما سلمه  ،  وبما تقرر اندفع ما قيل لم يتقدم لهذا الجديد ذكر فلا تحسن الإحالة عليه ( فالربح ) هنا كله ( للعامل الأول في الأصح ) لأن الثاني تصرف بإذنه فأشبه الوكيل ( وعليه للثاني أجرته ) هو من زيادته من غير تمييز لأنه لم يعمل مجانا ( وقيل هو للثاني ) جميعه لأنه لم يتصرف بإذن المالك فأشبه الغاصب  ،  واختاره السبكي    . أما لو اشترى في الذمة لنفسه فيقع لنفسه ( وإن )   ( اشترى بغير مال القراض )    ( فباطل ) شراؤه لأنه شراء فضولي . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					