باب ما تثبت هي فيه أو لا تثبت ( لا تثبت قصدا إلا في عقار ملك بعوض ) خرج الهبة ( هو مال ) خرج المهر ( وإن لم ) يكن ( يقسم ) خلافا للشافعي ( كرحى ) أي بيت الرحى مع الرحى نهاية ( وحمام وبئر ) ونهر ( وبيت صغير ) لا يمكن قسمه ( لا في عرض ) [ ص: 237 ] بالسكون ما ليس بعقار فيكون ما بعده من عطف الخاص على العام ( وفلك ) خلافا لمالك ( وبناء ونخل ) إذا ( بيعا قصدا ) ولو مع حق القرار خلافا لما فهمه ابن الكمال لمخالفته المنقول كما أفاده شيخنا الرملي ( ولا ) في ( إرث وصدقة وهبة لا بعوض ) مشروط ( ودار قسمت ) أو جعلت أجرة أو بدل خلع أو عتق أو صلح عن دم عمد أو مهر ( وإن قوبل ببعضها ) أي الدار ( مال ) لأن معنى البيع تابع فيه ، وأوجباها في حصة المال ( أو ) دار ( بيعت بخيار البائع ولم يسقط خياره ، فإن سقط وجبت إن طلب عند سقوط الخيار ) في الصحيح ، وقيل عند [ ص: 238 ] البيع وصحح ( أو بيعت ) الدار بيعا ( فاسدا ولم يسقط فسخه فإن سقط ) حق فسخه كأن بنى المشتري فيها ( تثبت ) الشفعة كما مر ( أو رد بخيار رؤية أو شرط أو عيب بقضاء ) متعلق بالأخير فقط خلافا لما زعمه المصنف تبعا للدرر ( بعدما سلمت ) أي إذا بيع وسلمت الشفعة ثم رد المبيع بخيار رؤية أو شرط كيفما كان أو بعيب بقضاء فلا شفعة لأنه فسخ لا بيع ( بخلاف الرد ) بعيب بعد القبض ( بلا قضاء أو بإقالة ) فإن له الشفعة ، لأن الرد بعيب بلا قضاء [ ص: 239 ] والإقالة بمنزلة بيع مبتدأ .


