( ومن لا أثر لعمله كالحمال على ظهر ) أو دابة ( والملاح ) وغاسل الثوب أي لتطهيره لا لتحسينه مجتبى فليحفظ ( لا يحبس ) العين للأجر ( فإن حبس ضمن ضمان الغصب ) وسيجيء في بابه ( وصاحبها بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها ) أي بدلها شرعا ( محمولة وله الأجر ، وإن شاء غير محمولة ولا أجر ) جوهرة ( وإذا شرط عمله بنفسه ) بأن يقول له اعمل بنفسك أو بيدك ( لا يستعمل غيره إلا الظئر فلها استعمال غيرها ) بشرط وغيره خلاصة ( وإن أطلق كان له ) أي للأجير أن يستأجر غيره ، أفاد بالاستئجار أنه لو دفع لأجنبي ضمن الأول [ ص: 19 ] لا الثاني ، وبه صرح في الخلاصة ، وقيد بشرط العمل ; لأنه لو شرطه اليوم أو غدا فلم يفعل وطالبه مرارا ففرط حتى سرق لا يضمن .
وأجاب شمس الأئمة بالضمان ، كذا في الخلاصة ( وقوله على أن تعمل إطلاق ) لا تقييد مستصفى ، فله أن يستأجر غيره .


