( لو باع شجرا فيه ثمر واختلفا في بيعه ) أي الثمر ( معها ) أي الشجر    ( فالقول قول من في يده الثمر ) الأصل أن القول لمن يشهد له الظاهر . وفي الخلاصة : انقطع ماء الرحى سقط من الأجر بحسابه ولو عاد عادت ، ولو اختلفا في قدر الانقطاع  [ ص: 75 ] فالقول للمستأجر  ولو في نفسه حكم الحال 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					