( المستأجر لا يكون خصما لمدعي الإيجار والرهن والشراء ) ; لأن الدعوى لا تكون إلا على مالك العين ( بخلاف المشتري ) والموهوب له لملكهما العين ، وهل يشترط حضور الآجر مع المشتري قولان .
( وتصح الإجارة وفسخها والمزارعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والكفالة والإيصاء والوصية والقضاء والإمارة ) والطلاق ( والعتاق والوقف ) حال كون كل واحد مما ذكر ( مضافا ) إلى الزمان المستقل كأجرتك أو فاسختك رأس الشهر صح بالإجماع ( لا ) يصح مضافا للاستقبال كل ما كان تمليكا للحال مثل ( البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال وإبراء الدين ) وقد مر في متفرقات البيوع


