( يستحق القاضي الأجر على كتب الوثائق ) والمحاضر والسجلات ( قدر ما يجوز لغيره  كالمفتي ) فإنه يستحق أجر المثل على كتابة الفتوى ; لأن الواجب عليه الجواب باللسان دون الكتابة بالبنان ، ومع هذا الكف أولى احترازا عن القيل والقال وصيانة لماء الوجه عن الابتذال بزازية ، وتمامه في قضاء الوهبانية وفي الصيرفية : حكم وطلب أجرة ليكتب شهادته  جاز ، وكذا المفتي لو في البلدة غيره ،  [ ص: 93 ] وقيل مطلقا ; لأن كتابته ليست بواجبة عليه . وفيها : استأجره ليكتب له تعويذا لأجل السحر  جاز إن بين قدر الكاغد والخط وكذا المكتوب 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					