، إن الخطأ في كل ورقة خير إن شاء أخذه وأعطى أجر مثله أو تركه عليه وأخذ منه القيمة ، وإن في البعض أعطاه بحسابه من المسمى . أخطأ الكاتب في البعض الصيرفي بأجر ، إذا ظهرت الزيافة في الكل [ ص: 95 ] استرد الأجرة ، وفي البعض بحسابه .
إن دلني على كذا فله كذا فدله فله أجر مثله إن مشى لأجله فهو باطل ولا أجر لمن دله إلا إذا عين الموضع من دلني على كذا فله كذا