( أنكر بعض الشركاء بعد القسمة استيفاء نصيبه وشهد القاسمان بالاستيفاء ) لحقه ( تقبل ) وإن قسما بأجر في الأصح ابن ملك ( ولو شهد قاسم واحد لا ) لأنه فرد .
( ولو ادعى أحدهم أن من نصيبه شيئا ) وقع ( في يد صاحبه غلطا وقد ) كان ( أقر بالاستيفاء ) أو لم يقر به ذكره البرجندي ( لم يصدق إلا ببرهان ) أو إقرار الخصم أو نكوله ، [ ص: 265 ] فلو قالا إلا بحجة لعمت ولا تناقض لأنه اعتمد على فعل الأمين ثم ظهر غلطه ( وإن قال قبضته فأخذ شريكي بعضه وأنكر ) شريكه ذلك ( حلف ) لأنه منكر ( وإن قال قبل إقراره بالاستيفاء أصابني من ذلك كذا إلى كذا ولم يسلمه إلي ) وكذبه شريكه ( تحالفا وتفسخ القسمة ) كالاختلاف في قدر المبيع .


