( والحلال منها ) أربعة أنواع    : 
الأول ( نبيذ التمر والزبيب إن طبخ أدنى طبخة ) يحل شربه  [ ص: 453 ]   ( وإن اشتد ) وهذا ( إذا شرب ) منه ( بلا لهو وطرب ) فلو شرب للهو فقليله وكثيره حرام ( وما لم يسكر ) فلو شرب ما يغلب على ظنه أنه مسكر فيحرم ، لأن السكر حرام في كل شراب . 
( و ) الثاني ( الخليطان ) من الزبيب والتمر إذا طبخ أدنى طبخة ، وإن اشتد يحل بلا لهو . 
( و ) الثالث ( نبيذ العسل والتين والبر والشعير والذرة ) يحل سواء ( طبخ أو لا ) بلا لهو وطرب . 
( و ) الرابع ( المثلث ) العنبي وإن اشتد ، وهو ما طبخ من ماء العنب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه  [ ص: 454 ] إذا قصد به استمراء الطعام والتداوي والتقوي على طاعة الله تعالى ، ولو للهو لا يحل إجماعا حقائق . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					