( ولو أعاره ) أو أودعه ( أحدهما أجنبيا بإذن الآخر  سقط ضمانه ولكل منهما أن يعيده رهنا ) كما كان ( بخلاف الإجارة والبيع والهبة ) والرهن ( من المرتهن أو من أجنبي إذا باشرها أحدهما بإذن الآخر )   [ ص: 512 ] حيث يخرج عن الرهن ثم لا يعود إلا بعقد مبتدأ لأنها عقود لازمة ، بخلاف العارية ، وبخلاف بيع المرتهن من الراهن لعدم لزومها . 
بقي لو مات الراهن قبل رهنه ثانيا  فالمرتهن أسوة الغرماء . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					