الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو أذن الراهن للمرتهن في استعماله أو إعارته للعمل فهلك ) الرهن ( قبل أن يشرع في العمل أو بعد الفراغ منه هلك ) بالدين لبقاء عقد الرهن .

( ولو هلك في حالة العمل ) والاستعمال ( هلك أمانة ) لثبوت يد العارية حينئذ .

( لو اختلفا في وقته ) أي وقت هلاكه فقال المرتهن هلك في وقت العمل وقال الراهن في غيره ( فالقول للمرتهن ) لأنه منكر ( والبينة للراهن ) لأنهما اتفقا على زوال يد الرهن فلا يصدق الراهن في عوده إلا بحجة بزازية .

التالي السابق


( قوله ولو أذن الراهن للمرتهن باستعماله إلخ ) فإن لم يأذن له وخالف ثم عاد فهو رهن على حاله جامع الفصولين ( قوله ولو هلك في حالة العمل ) راجع إلى قوله أو إعارته ، وقوله والاستعمال راجع إلى قوله في استعماله فهو لف ونشر مشوش ( قوله لثبوت يد العارية ) وهي مخالفة ليد الرهن فانتفى الضمان منح ( قوله لأنه منكر ) أي منكر لموجب الضمان .

قال ط : ولا حاجة إليه لأن التعليل الآتي للمسألتين . ( قوله وقال الراهن في غيره ) كذا في الخانية وغيرها فيشمل ما إذا قال قبل العمل أو بعده ( قوله لأنهما اتفقا على زوال يد الرهن ) أي زوال القبض الموجب للضمان لاعترافهما بوجود العمل المزيل للضمان . ( قوله في عوده ) أي عود الرهن أي عود يده في بعض النسخ في حقه وفي بعضها في دعواه ، وعبارة البزازية في العود




الخدمات العلمية