( ولو هلك الرهن المستعار مع الراهن قبل رهنه أو بعد فكه  لم يضمن ، وإن استخدمه أو ركبه ) ونحو ذلك ( من قبل ) لأنه أمين خالف ثم عاد إلى الوفاق فلا يضمن خلافا  للشافعي  ، لكن في الشرنبلالية عن العمادية : المستأجر أو المستعير إذا خالفا ثم عاد إلى الوفاق  لا يبرأ عن الضمان على ما عليه الفتوى ا هـ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					