( و ) اعلم أن ( جناية الراهن على الرهن ) كلا أو بعضا ( مضمونة كجناية المرتهن عليه ويسقط من دينه ) أي دين المرتهن ( بقدرها ) أي الجناية لأنه أتلف ملك غيره فلزمه ضمانه وإذا لزمه وقد حل الدين سقط بقدره - [ ص: 517 ] ولزمه الباقي بالإتلاف لا بالرهن ، وهذا لو الدين من جنس الضمان وإلا لم يسقط منه شيء .
والجناية على المرتهن وللمرتهن أن يستوفي دينه ، لكن لو اعور عينه يسقط نصف دينه عنه قهستاني وبرجندي .


