( ولا قصاص ) في جميع الشجاج    ( إلا في الموضحة عمدا ) وما لا قود فيه يستوي العمد والخطأ فيه ، لكن ظاهر المذهب وجوب القصاص فيما قبل الموضحة أيضا ذكره  محمد  في الأصل ، وهو الأصح درر ومجتبى وابن الكمال  وغيرها لإمكان المساواة ، بأن يسبر غورها بمسبار ثم يتخذ حديدة بقدرة فيقطع واستثنى في الشرنبلالية السمحاق فلا يقاد إجماعا كما لا قود فيما بعدها كالهاشمة والمنقلة بالإجماع وعزاه للجوهرة فليحفظ . 
قال في المجتبى : ولا قود في جلد رأس وبدن ولحم خد وبطن وظهر  [ ص: 583 ] ولا في لطمة ووكزة ووجاءة وفي سلخ جلد الوجه كمال الدية ( وفي ) كل أصابع اليد الواحدة نصف دية ولو مع الكف ( لأنه تبع للأصابع ) ومع نصف ساعد نصف دية ( للكف ) وحكومة عدل لنصف الساعد وكذا الساق ( وفي ) قطع ( كف وفيه أصبع أو أصبعان عشرها أو خمسها ) لف ونشر مرتب ( ولا شيء في الكف ) عند  أبي حنيفة  كما لو كان في الكف ثلاث أصابع ، فإنه لا شيء في الكف إجماعا ، إذ للأكثر حكم الكل . 
وفي جواهر الفتاوى : ضرب يد رجل و برئ إلا أنه لا تصل يده إلى قفاه  فبقدر النقصان يؤخذ من جملة الدية إن نقص الثلثان فثلثا الدية وهكذا وأقره المصنف  ، ولو قطع مفصلا من أصبع فشل الباقي أو قطع الأصابع فشل الكف  لزم دية المقطوع فقط وسقط القصاص فافهمه  [ ص: 584 ] وإن خالف الدرر ذكره الشرنبلالي  وسيجيء متنا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					