الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وفي الأصبع الزائدة وعين الصبي وذكره ولسانه إن لم تعلم صحته ينظر ) في العين ( وحركة ) في الذكر ( وكلام ) في اللسان ( حكومة عدل ) فإن علمت الصحة فكبالغ في خطأ أو عمد إذا ثبت ببينة أو بإقرار الجاني وإن أنكر أو قال لا أعرف صحته فحكومة العدل جوهرة ( ودخل أرش موضحة أذهبت عقله أو شعر رأسه في الدية ) لدخول الجزء في الكل كمن قطع أصبعا فشلت اليد ( وإن ذهب سمعه أو بصره أو نطقه لا ) تدخل لأنه كأعضاء مختلفة بخلاف العقل لعود نفعه للكل ( ولا قود إن ذهبت عيناه بل الدية فيهما ) خلافا لهما

التالي السابق


( قوله وفي الأصبع الزائدة إلخ ) خبر المبتدإ الآتي وهو قوله حكومة عدل ، وإنما لم تجب الدية في الأولى لعدم تعلق الجمال بها وفي البواقي ; لأن المقصود منها منافعها ، فإذا جهل وجود المنفعة لا تجب الدية الكاملة بالشك . قال الزيلعي : ولا يجب القصاص وإن كان للقاطع أصبع زائدة وتمامه فيه ( قوله وحركة ) أي للبول قهستاني ( قوله وكلام في اللسان ) والاستهلال ليس بكلام وإنما هو مجرد صوت ، ومعرفة الصحة فيه بالكلام هداية وغيرها . وفي القهستاني : لو استهل ففيه الدية وقال محمد : إن فيه الحكومة كما في الذخيرة ( قوله فكبالغ ) وكذا في غير ما ذكر من الأنف واليد والرجل وغيرها كالبالغ في القود بالعمد والدية بالخطأ قهستاني ( قوله أو شعر رأسه ) يعني جميعه ، أما إذا تناثر بعضه أو شيء يسير منه فعليه أرش الموضحة ودخل فيه الشعر وذلك أن ينظر إلى أرش الموضحة وإلى الحكومة في الشعر ، فإن كانا سواء يجب أرش الموضحة ، وإن كان أحدهما أكثر من الآخر دخل الأقل في الأكثر ، وهذا إذا لم ينبت شعره ، أما إذا نبت ورجع كما كان لم يلزمه شيء جوهرة ( قوله لدخول الجزء في الكل ) ; لأن بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاء ، فصار كما إذا أوضحه ومات وأرش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعر حتى لو نبت سقط هداية ، لم يدخل أرش الموضحة في غير هذين جوهرة ( قوله كمن قطع أصبعا إلخ ) فإن دية الأصبع تدخل في دية اليد ( قوله لا تدخل ) فعليه أرش الموضحة مع الدية ، وهذا إذا لم يحصل من الجناية موت ، أما إذا حصل سقط الأرش ووجبت الدية في ثلاث سنين في ماله لو عمدا وعلى العاقلة لو خطأ كما في الجوهرة ( قوله ; لأنه كأعضاء مختلفة ) أفرد الضمير للعطف بأو وفي بعض النسخ ; لأنها ( قوله ولا قود ) أي في الشجة بأن شجه فذهبت عيناه بل الدية فيهما مع أرش الشجة ( قوله خلافا لهما ) فعندهما في الموضحة القصاص وفي العينين الدية منح




الخدمات العلمية