( ولا كفارة في الجنين ) عندنا وجوبا بل ندبا زيلعي ( إن وقع ميتا وإن خرج حيا ثم مات ففيه الكفارة ) كذا صرح به في الحاوي القدسي وهو مفهوم من كلامهم لتصريحهم بوجوب الدية حينئذ فتجب الكفارة فيه كما لا يخفى فليحفظ ( وما استبان بعض خلقه ) كظفر وشعر ( كتام فيما ذكر ) من الأحكام وعدة ونفاس كما مر في باب ( وضمن الغرة عاقلة امرأة ) حرة في سنة واحدة وإن لم تكن لها عاقلة ففي مالها في سنة أيضا صدر الشريعة ولا تأثم ما لم يستبن بعض خلقه ومر في الحظر نظما .


