( ولو ادعى رجل دينا على الميت و ) ادعى ( العبد عتقا في الصحة ولا مال له غيره فصدقهما الوارث  يسعى في قيمته وتدفع إلى الغريم ) وقالا : يعتق ولا يسعى في شيء ، وعلى هذا الخلاف لو ترك ابنا وألف درهم فادعاها رجل دينا وآخر وديعة وصدقهما الابن فالألف بينهما نصفان عنده . وقالا : الوديعة أقوى . 
قلت    : وعكس في الهداية فقال : عنده الوديعة أقوى ، وعندهما سواء ، والأصح ما ذكرنا كما في الكافي وتمامه في الشرنبلالية فليحفظ . 
     	
		
				
						
						
