( وهبت مهرها لزوجها فماتت وطالبت ورثتها بمهرها  وقالوا كانت الهبة في مرض موتها وقال بل في الصحة فالقول للورثة ) هذا ما اعتمده في الخانية تبعا لرواية الجامع الصغير بعد نقله لما في فتاوى النسفي  أن القول للزوج ، فقال : والاعتماد على تلك الرواية لأنهم تصادقوا على وجوب المهر . واختلفوا في السقوط فالقول لمنكره إلخ . قلت    : وأقره في تنوير البصائر واعتمده شيخنا  على خلاف ما جزم به في الملتقى كالكنز من أن القول للزوج ، وإن جزم به شراحه كالزيلعي  وابن سلطان  بأنه الاستحسان فتنبه . قلت    : واستظهره ابن الهمام  في آخر النهر فقال : وجه الظاهر أن الورثة لم يكن لهم حق بل لها وهم يدعونه لأنفسهم ، والزوج ينكر فالقول له . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					