( وموانعه ) على ما هنا أربعة ( الرق ) ولو ناقصا كمكاتب وكذا مبعض عند أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى وقالا حر فيرث ويحجب وقال الشافعي ، لا يرث بل يورث وقال أحمد يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية . قلت : وقد ذكر الشافعية مسألة يورث فيها الرقيق مع رق كله . صورتها مستأمن جنى عليه فلحق بدار الحرب فاسترق ومات رقيقا بسراية تلك الجناية فديته لورثته ولم أره لأئمتنا فيحرر ( والقتل ) [ ص: 767 ] الموجب للقود أو الكفارة وإن سقطا بحرمة الأبوة على ما مر وعند الشافعي لا يرث القاتل مطلقا ولو مات القاتل قبل المقتول ورثه المقتول إجماعا ( واختلاف الدين ) إسلاما وكفرا وقال أحمد : إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث ، وأما المرتد فيورث عندنا خلافا للشافعي قلت ذكر الشافعية مسألة يورث فيها الكافر . صورتها : كافر مات عن زوجته حاملا ووقفنا ميراث الحمل فأسلمت ثم ولدت ورث الولد ولم أره لأئمتنا صريحا ( و ) الرابع ( اختلاف الدارين ) فيما بين الكفار عندنا خلافا للشافعي [ ص: 768 ] ( حقيقة ) كحربي وذمي ( أو حكما ) كمستأمن وذمي وكحربيين من دارين مختلفين كتركي وهندي لانقطاع العصمة فيما بينهم بخلاف المسلمين قلت وبقي من الواقع جهالة تاريخ الموتى كالغرقى والحرقى والهدمى والقتلى كما سيجيء . ومنها : جهالة الوارث وذلك في خمس مسائل أو أكثر مبسوطة في المجتبى منها أرضعت صبيا مع ولدها وماتت [ ص: 769 ] وجهل ولدها فلا توارث ، وكذا لو اشتبه ولد مسلم من ولد نصراني عند الظئر وكبرا فهما مسلمان ولا يرثان من أبويهما زاد في المنية إلا أن يصطلحا فلهما أن يأخذا الميراث بينهما ثم بين ذوي الفرض مقدما للزوجة لأنها أصل الولاد إذ منها تتولد الأولاد


