الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فقال ( فيفرض للزوجة فصاعدا الثمن [ ص: 770 ] مع ولد أو ولد ابن ) وأما مع ولد البنت فيفرض لها الربع ( وإن سفل والربع لها عند عدمهما ) فللزوجات حالتان الربع بلا ولد والثمن مع الولد

التالي السابق


( قوله مع ولد ) أي للزوج الميت ذكرا أو أنثى ولو من غيرها ( قوله وإن سفل ) بفتح الفاء من السفول ضد العلو من باب نصر ، وبضمها من السفال بمعنى الدناءة من باب شرف ابن كمال والمراد الأول




الخدمات العلمية