ولو ( ارتد ضامن ولحق هو أو ذمي بدار حرب هـ ) ، ولو لا شيء له بإسلام أحدهما ، اقترض أو غصب ذمي من ذمي خمرا فنصه : إن لم يسلم هو فله قيمتها ، وقيل : أو يوكل ذميا يشتريها ، ولو وعنه برئ وحده ، ولو أسلمه فيها فله أرش ماله ، وإن أبرئ أحد ضامنيه برئ وحده وإن أسلم ضامنها لم يصح ، بل أخذ كفيلين بالآخر ، فلو سلمه أحدهما برئ وبرئ كفيله به لا من إحضار مكفول به . ضمن أحدهما صاحبه