ويصح ضمان مفلس [ و ] مجنون  ، فلو مات لم يطالب في الدارين ، ذكره في الانتصار ، ودين ميت وضامن وكفيل  ، فيبرأ الثاني بإبراء الأول ، ولا عكس ، وإن قضى الدين الضامن الأول  رجع على المضمون عنه ، وإن قضاه الثاني رجع على الأول ، ثم رجع الأول على  [ ص: 239 ] المضمون عنه إذا كان واحد أذن ، وإلا ففي الرجوع روايتان ( م 2 ) 
وكل دين صح أخذ رهن به  
وعلى الأصح : وضمان عين مضمونة  ،  [ ص: 240 ]  وعنه    : ودين كتابة ضمنها حر أو عبد    . 
وقال  القاضي    : حر لسعة تصرفه ، لا أمانة كوديعة ، قال في عيون المسائل : لأنه لا يلزمه إحضارها ، وإنما على المالك أن يقصد الموضع فيقبضها ،  وعنه  صحته ، حمله على تعديه ، كتصريحه به . 
     	
		 [ ص: 239 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					