4257 54 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15903روح، حدثنا
شبل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد " nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234nindex.php?page=treesubj&link=28973_12701_12532_12525والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد.
4257 54 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12418إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15903رَوْحٌ، حَدَّثَنَا
شِبْلٌ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ " nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234nindex.php?page=treesubj&link=28973_12701_12532_12525وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ قَالَ: جَعَلَ اللَّهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا، زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ.