4373 171 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13998الحسن بن عبد العزيز، حدثنا
عبد الله بن يحيى، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15784حيوة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15559بكر بن عمرو، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاءه فقال: يا
أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخر الآية فما يمنعك أن لا تقاتل كما ذكر الله في كتابه، فقال: يا ابن أخي أغتر بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن أغتر بهذه الآية التي يقول الله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=93ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخرها قال: فإن الله يقول:
nindex.php?page=treesubj&link=28979nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=39وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه
[ ص: 251 ] وسلم إذ كان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه إما يقتلوه وإما يوثقوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة، فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد قال: فما قولك في
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: ما قولي في
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان، أما
عثمان فكان الله قد عفا عنه فكرهتم أن يعفو عنه، وأما
علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، وأشار بيده وهذه ابنته أو بيته حيث ترون.
4373 171 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13998الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15784حَيْوَةُ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15559بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15562بُكَيْرٍ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ: يَا
أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ لَا تُقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي أَغْتَرُّ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَلَا أُقَاتِلُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَغْتَرَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=93وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا إِلَى آخِرِهَا قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ:
nindex.php?page=treesubj&link=28979nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=39وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ: قَدْ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
[ ص: 251 ] وَسَلَّمَ إِذْ كَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا، فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ إِمَّا يَقْتُلُوهُ وَإِمَّا يُوثِقُوهُ حَتَّى كَثُرَ الْإِسْلَامُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ، فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَا يُوَافِقُهُ فِيمَا يُرِيدُ قَالَ: فَمَا قَوْلُكَ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ: مَا قَوْلِي فِي
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانَ، أَمَّا
عُثْمَانُ فَكَانَ اللَّهُ قَدْ عَفَا عَنْهُ فَكَرِهْتُمْ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ، وَأَمَّا
عَلِيٌّ فَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَتَنُهُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ وَهَذِهِ ابْنَتُهُ أَوْ بَيْتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ.