896 ص: قال  أبو جعفر   - رحمه الله -: فهذه الآثار تدل على أنه إنما أراد بما يقال عند الأذان الذكر، فكل الأذان ذكر غير حي على الصلاة، حي على الفلاح فإنهما دعاء  ، فما كان من الأذان ذكرا فينبغي للسامع أن يقوله، وما كان منه دعاء إلى الصلاة فالذكر الذي هو غيره أفضل منه وأولى أن يقال. 
     	
		
				
						
						
