الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                1047 ص: حدثنا يونس ، قال: ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: " كن نساء المؤمنات يصلين مع النبي -عليه السلام- صلاة الصبح متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى أهلهن وما يعرفهن أحد " .

                                                التالي السابق


                                                ش: إسناده صحيح على شرط مسلم ورجاله رجاله.

                                                والزهري محمد بن مسلم .

                                                وأخرجه الجماعة، فقال البخاري : ثنا يحيى بن بكير ، قال: أنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة -رضي الله عنها- أخبرته قالت: "كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله -عليه السلام- صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس" .

                                                وقال مسلم : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب ، كلهم عن سفيان - قال عمرو -: ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة : "أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي -عليه السلام- ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد" .

                                                وقال أبو داود : ثنا القعنبي ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليصلي الصبح، فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن، ما يعرفن من الغلس" .

                                                [ ص: 355 ] وقال الترمذي : ثنا قتيبة ، عن مالك ... إلى آخره نحوه.

                                                وقال النسائي : أنا إسحاق بن إبراهيم قال: ثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "إن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي -عليه السلام- متلفعات بمروطهن، فيربعن فما يعرفهن أحد من الغلس" .

                                                وقال ابن ماجه : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت: "كن نساء المؤمنات يصلين مع النبي -عليه السلام- صلاة الصبح، ثم يرجعن إلى أهلهن، فلا يعرفهن أحد يعني من الغلس" .

                                                قوله: "كن نساء المؤمنات " من قبيل "أكلوني البراغيث"، وإلا فالقياس يقتضي أن يقال كانت نساء المؤمنات، ونساء المؤمنات كلام إضافي مرفوع؛ لأنه اسم لقوله: "كن" وخبره قوله: "يصلين".

                                                فإن قيل: إضافة النساء إلى المؤمنات إضافة الشيء إلى نفسه، وهي لا تجوز.

                                                قلت: الإضافة ها هنا كالإضافة في قولهم: رجال القوم أي: مقدموهم وفضلاؤهم، وكذلك المعنى ها هنا: كن فاضلات النساء المؤمنات، ويقال: تقديره نساء الأنفس المؤمنات، ويقال: نساء الجماعات المؤمنات، والكل يرجع إلى معنى واحد.

                                                قوله: "متلفعات" حال من النساء، أي متجللات بأكسيتهن، قال الأصمعي : التلفع بالثوب: أن يشتمل به حتى يجلل به جسده، وهذا اشتمال الصماء عند العرب؛ لأنه لم يرفع جانبا منه فيكون فيه فرجة، وهو عند الفقهاء كالاضطباع إلا أنه في ثوب واحد، وعن يعقوب : اللفاع: الثوب تلتفع به المرأة، أي تلتحف به فيغيبها، وعن كراع: وهو الملفع أيضا، وعن ابن دريد : اللفاع الملحفة أو الكساء.

                                                [ ص: 356 ] وقال أبو عمرو : هو الكساء. وعن صاحب "العين": تلفع بثوبه وتلفع الرجل بالشيب، كأنه غطى سواد رأسه ولحيته، وقال عبد الملك بن حبيب في "شرح الموطأ": التلفع أن يلقي الثوب على رأسه ثم يلتف به، ولا يكون الالتفاع إلا بتغطية الرأس، وقد أخطأ من قال: الالتفاع مثل الاشتمال، وأما التلفف فيكون مع تغطية الرأس وكشفه، وفي "المحكم": الملفعة: ما يلفع به من رداء أو لحاف أو قناع. انتهى.

                                                وذكر القزاز أن عمر قال: إن فلانة كانت ترجلني ولم يكن عليها إلا لفاع ، قال: فهذا يدل على أن اللفاع غير القناع؛ لأنه نفى أن يكون عليها غيره ومحال أن يكون عليها قناع ولا شيء تلبسه، وفي "المغيث" وقيل: اللفاع: النطع. وقيل: الكساء الغليظ، وفي "الصحاح": لفع رأسه تلفيعا أي غطاه.

                                                قال القاضي : ووقع لبعض رواة "الموطأ" يحيى وغيره: "متلففات" بفائين، وأكثرهم بالفاء والعين، والمعنى متقارب إلا أن التلفع يختص بتغطية الرأس.

                                                قوله: "بمروطهن" جمع مرط - بكسر الميم - قاله الجوهري ، وقال القزاز : المرط ملحفة يؤتزر بها، والجمع أمراط ومروط. وقيل: يكون المرط كساء من خز أو صوف أو كتان. وفي "المحكم" قيل: هو الثوب الأخضر. وفي "مجمع الغرائب" أكسية من شعر أسود، وعن الخليل هي أكسية معلمة. وقال ابن الأعرابي : هو الإزار. وقال النضر بن شميل : لا يكون المرط إلا درعا وهو من خز أخضر، ولا يسمى المرط إلا أخضر، ولا يلبسه إلا النساء.

                                                وفي "شرح الموطأ": هو كساء صوف رقيق خفيف مربع، كن النساء في ذلك الزمان يأتزرن به ويلتففن.

                                                قوله: "وما يعرفهن أحد" قيل: يعني أرجال أم نساء؟ قاله الداودي ، ويقال ما يعرف أعيانهن أحد.

                                                [ ص: 357 ] وقال النووي : وهذا ضعيف؛ لأن المتلفعة في النهار أيضا لا يعرف عينها، فلا يبقى في الكلام فائدة.

                                                قلت: ليس مراد هذا القائل أن يشخصهن أحد حقيقة التشخص، بل مراده لا يعرفهن أرجال أم نساء أم صبيان أم بنات؟ فهذا أيضا قريب من كلام الداودي .




                                                الخدمات العلمية