923 ص: وأما وجه النظر عندنا في ذلك - والله أعلم - فإنا رأينا وقت الظهر الصلوات كلها فيه مباحة، التطوع كله، وقضاء كل صلاة فائتة وكذلك ما اتفق عليه أنه وقت العصر ووقت الصبح مباح قضاء الصلوات الفائتات فيه، وإنما نهي عن التطوع خاصة فيه، فكان كل وقت قد اتفق عليه أنه وقت الصلاة من هذه الصلوات كل قد أجمع أن الصلاة الفائتة تقضى فيه، فلما ثبت أن هذه صفة أوقات الصلوات المجمع عليها، وثبت أن غروب الشمس لا تقضى فيه صلاة [ ص: 203 ] فائتة باتفاقهم؛ خرجت بذلك صفته من صفة أوقات الصلوات المكتوبات وثبت أن لا يصلى فيه صلاة أصلا كنصف النهار وطلوع الشمس، وأن نهي النبي -عليه السلام- عند غروب الشمس ناسخ لقوله -عليه السلام- "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر" ؛ للدلائل التي شرحناها وبيناها، فهذا هو النظر عندنا، وهو خلاف قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله -.


