1022 ص: وقد يحتمل أيضا أن يكون قول الله - عز وجل -:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238وقوموا لله قانتين أراد به: في صلاة الصبح، ويكون ذلك
nindex.php?page=treesubj&link=1848القنوت هو طول القيام، كما
nindex.php?page=hadith&LINKID=662723قال -صلى الله عليه وسلم- لما سئل: "أي الصلاة أفضل؟" قال: "طول القنوت" وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في موضعه من كتابنا هذا.
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضي الله عنها- أيضا أنها قالت: "إنما أقرت الصبح ركعتين؛ لطول القراءة فيهما" ، وقد ذكرنا ذلك أيضا بإسناده في غير هذا الموضع.
[ ص: 319 ] وقد يحتمل أن يكون قوله - عز وجل -
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238وقوموا لله قانتين أراد به في كل الصلوات، صلاة الوسطى وغيرها.
1022 ص: وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ قَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ أَرَادَ بِهِ: فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=1848الْقُنُوتُ هُوَ طُولَ الْقِيَامِ، كَمَا
nindex.php?page=hadith&LINKID=662723قَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمَّا سُئِلَ: "أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟" قَالَ: "طُولُ الْقُنُوتِ" وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِأَسَانِيدِهِ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَيْضًا أَنَّهَا قَالَتْ: "إِنَّمَا أُقِرَّتِ الصُّبْحُ رَكْعَتَيْنِ؛ لِطُولِ الْقِرَاءَةِ فِيهِمَا" ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ أَيْضًا بِإِسْنَادِهِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.
[ ص: 319 ] وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ -
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=238وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ أَرَادَ بِهِ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ، صَلَاةِ الْوُسْطَى وَغَيْرِهَا.