1126 ص: قال أبو جعفر - رحمه الله -: ففي هذه الآثار الأمر بالإبراد بالظهر، من شدة الحر، وذلك لا يكون إلا في الصيف، فقد خالف في ذلك ما روي عن النبي -عليه السلام- من تعجيل الظهر في الحر على ما ذكرنا في الآثار الأول، فإن قال قائل: فما دل على أن أحد الأمرين أولى من الآخر؟
قيل له: قد روي أن تعجيل الظهر في الحر قد كان يفعل ثم نسخ، كما حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال: ثنا يحيى بن معين ، وتميم بن المنتصر ، قالا: ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، قال: ثنا شريك ، عن بيان ، عن قيس بن أبي حازم ، عن [ ص: 458 ] المغيرة بن شعبة ، قال: " صلى بنا النبي -عليه السلام- صلاة الظهر بالهجير، ثم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة " .
قال أبو جعفر : فأخبر المغيرة في حديثه هذا أن أمر رسول الله -عليه السلام- بالإبراد بالظهر بعد أن كان يصليها في الحر، فثبت بذلك نسخ تعجيل الظهر في شدة الحر، ووجب استعمال الإبراد في شدة الحر.


