م11 - واتفقوا : على أن العدل إذا التقط اللقطة أقرت في يده .
م12 - ثم اختلفوا : في الفاسق .
فذهب أبو حنيفة ، وأحمد : إلى أنها تقر في يده على قياس العدل .
وعن الشافعي قولان ، أحدهما : ينزعها الحاكم من يده ويجعلها في يد أمين ، والآخر : لا ينزع من يده ، ويضم إليه الحاكم أمينا .
[ ص: 13 ] وقال مالك : لا تقر بيده بحال


