م17 - واختلفوا : في وصية المقتول للقاتل .
فقال أبو حنيفة : لا تصح .
وقال مالك ، وأحمد في إحدى الروايتين : تصح .
وفي الرواية الأخرى عنه : لا تصح .
[ ص: 29 ] وعن الشافعي ثلاثة أقوال ، أحدها : لا تصح على الإطلاق ، والثاني : تصح على الإطلاق ، والثالث : إن أوصى ثم جرح ، فالوصية باطلة ، وإن جرح ثم أوصى ، فالوصية صحيحة .


