م17 - واختلفوا : في وصية المقتول للقاتل   . 
فقال  أبو حنيفة   : لا تصح . 
وقال  مالك  ،  وأحمد  في إحدى الروايتين : تصح . 
وفي الرواية الأخرى عنه : لا تصح . 
 [ ص: 29 ] وعن  الشافعي  ثلاثة أقوال ، أحدها : لا تصح على الإطلاق ، والثاني : تصح على الإطلاق ، والثالث : إن أوصى ثم جرح ، فالوصية باطلة ، وإن جرح ثم أوصى ، فالوصية صحيحة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					