م39 - واختلفوا : فيما إذا أوصى إلى رجلين  وأطلق ، فهل لأحدهما التصرف دون الآخر ؟ 
فقال  مالك  ،  والشافعي  ،  وأحمد   : لا يجوز لأحدهما أن يتصرف دون الآخر في شيء بوجه . 
وقال  أبو حنيفة   : لا يجوز لأحدهما أن ينفرد دون صاحبه إلا في ثمانية أشياء مخصوصة : شراء الكفن ، وتجهيز الميت ، وإطعام الصغار وكسوتهم ، ورد وديعة بعينها ، وقضاء الدين ، وإنفاذ وصية بعينها ، وعتق عبد بعينه ، والخصومة في حقوق الميت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					