م7 - واختلفوا : فيمن أعتق عبده عن غيره بإذنه من غير عوض يأخذه المعتق من المعتق عنه .
فقال أبو حنيفة : الولاء للمعتق .
وقال مالك : الولاء للمعتق عنه .
وعن أحمد روايتان ، أحدهما : للمعتق عنه وهي اختيار الخرقي ، والثانية : كمذهب أبي حنيفة .


