م11 - واتفقوا : على أن النساء يرثن بالولاء من أعتقنه  ، أو أعتقن من أعتقنه ، أو كاتبنه ، أو كاتبن من كاتبنه . 
 [ ص: 53 ] م12 - واتفقوا : على أنه لا يدخل للنساء في ميراث الولاء بعد ذلك إلا بنت المعتق فإنهم اختلفوا فيها . 
فقال  أبو حنيفة  ،  ومالك  ،  والشافعي   : لا ترث من الولاء . 
واختلف عن  أحمد   : فروي عنه أنها لا ترث كقول الجماعة وهي اختيار عبد العزيز   . 
وروي عنه أنها ترث عن عتق أبيها احتجاجا بالحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ابنة حمزة  من الذي أعتقه حمزة   . 
وكيفية توريثها على هذه الرواية عن  أحمد  على ثلاثة أقسام لا ينفك عنها أن تكون منفردة لا وارث معها فترث المال كله بالتعصيب . 
أو يكون معها ذو فرض من أقارب الميت فإنها تأخذ الباقي بالتعصيب . 
أو يكون معها أخوها فإنه يقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين . 
وقد ذكر الخرقي عن أحمد : أنها إنما ترث إذا كان معها أخوها خاصة فإنه يقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين ، وهذا لم يعتمده أصحابه ولم يثبتوا فيه عن صاحبهم نصا . 
				
						
						
