م7 - واتفقوا : على أن صوف الكلب وشعر الخنزير نجس حيا وميتا  ، إلا  أبا حنيفة  فإنه قال : ذلك طاهر ، ووافقه  مالك  في طهارة صوف الكلب حيا وميتا . 
ثم اختلفوا : في جواز الانتفاع به في الخرز ونحوه ؛ فرخص فيه  مالك  ،  وأبو حنيفة  ، مع النداوة التي في أسفله . 
ومنع منه  الشافعي  ، وكرهه  أحمد  ، وقال : الليف أحب إلي . 
				
						
						
