م11 - واختلفوا : هل يرث اليهودي النصراني أو النصراني اليهودي أم لا ؟
فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه: يرث كل واحد منهما من الآخر .
وهذا مبني على أن الكفر ملة واحدة .
وقال أحمد في الرواية الأخرى : لا يرث أحدهما صاحبه ؛ لأنهما أهل ملتين وهذا مبني على أن الكفر ملل .
فأما مالك : فلم يوجد له قول في هذه المسألة .
قال ابن القاسم : لا أحفظ عن مالك شيئا ولكن لا يتوارث أهل ملة من ملة أخرى غيرها .
قال الوزير : والكفر في ظاهر مذهبه ملة واحدة فلأجل ذلك قال ابن القاسم ذلك .
[ ص: 85 ]


